بعد ضبط ناشر الفيديو المفبرك في الشرقية.. عقوبة الابتزاز في قانون العقوبات المصري
#عقوبة الابتزاز

كتبت : ندى علاء
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة وزارة الداخلية المصرية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء صاحب الحساب قيام أحد المتسولين بالاتجار في المواد المخدرة مستخدمًا فاترينة لبيع السجائر مسرحًا لنشاطه الإجرامي.
وبعد الفحص والتحري، تبين أن الواقعة حدثت داخل نطاق محافظة الشرقية، حيث تم تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، والذي تبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
المتهم ابتز صاحب الفاترينة بفيديو مفبرك
وبسؤال الشخص الظاهر في المقطع، نفى صحة الاتهامات المنسوبة إليه، موضحًا أن ناشر الفيديو تعمد تصويره ونشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ابتزازه وتهديده للحصول على مبالغ مالية، إضافة إلى شراء السجائر منه بأسعار أقل من قيمتها.
وأشار إلى أنه كان يعتقد أن تصويره تم على سبيل المزاح، قبل أن يفاجأ بنشر الفيديو على الإنترنت مصحوبًا بادعاءات كاذبة تتهمه بالاتجار في المخدرات.
ضبط ناشر الفيديو واعترافه بالواقعة
وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط ناشر الفيديو، وهو عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، حيث تم القبض عليه ومواجهته بالمعلومات والتحريات.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بقيامه بنشر الفيديو المفبرك بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب ابتزاز المجني عليه للحصول على مبالغ مالية.
عقوبة الابتزاز في قانون العقوبات
يتصدى قانون العقوبات المصري لجرائم الابتزاز والتهديد بعقوبات مشددة، حيث تنص المادة 326 على أن كل من يحصل بالتهديد على مبلغ من المال أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس.
كما يعاقب القانون على الشروع في الابتزاز بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، حتى في حال عدم إتمام الجريمة.
عقوبة التهديد المصحوب بطلب
وتنص المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، أو هدد بإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر، يعاقب بالسجن.
أما إذا كان التهديد غير مصحوب بطلب، فتكون العقوبة الحبس، بينما يعاقب التهديد الشفهي عبر وسيط بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة مالية.
الحبس والغرامة في حالات التهديد البسيط
وفي الحالات التي لا تصل فيها جسامة التهديد إلى الجرائم الكبرى، نص القانون على معاقبة مرتكب التهديد بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد على مائتي جنيه.
وتأتي هذه العقوبات في إطار مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير عبر الإنترنت، التي شهدت انتشارًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
