
كتبت: سهام إبراهيم
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، على منح البنك المركزي المصري صلاحيات واسعة للتدخل الفوري في حال تعثر أي بنك عامل بالسوق المحلي،أسوشيتد برس من أجل حماية أموال المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي.
ووفقًا للمادة (157) من القانون، يحق للبنك المركزي، فور إعلان تعثر أي بنك، اتخاذ عدة إجراءات دون الحاجة لموافقة المساهمين أو الدائنين، من بينها:
حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته.
وقف بعض أو كل أنشطة البنك.
إعادة هيكلة رأس المال عبر خفض قيمة الأسهم أو إصدار أسهم جديدة.
تخفيض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله.
تعديل أو إنهاء العقود وسندات المديونية.
نقل الأصول والالتزامات إلى بنك آخر أو إلى “البنك المعبر”.
دمج البنك المتعثر في مؤسسة مصرفية أخرى أو نقل ملكية أسهمه.
رفع دعاوى مدنية لتعويض الخسائر واسترداد الأموال من المساهمين أو المسؤولين المتسببين في التعثر.
كما أوضح القانون أن هذه الإجراءات تنطبق أيضًا على فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، بما يتناسب مع طبيعتها.
ويجوز للبنك المركزي تنفيذ هذه الاختصاصات مباشرة أو من خلال مفوض يحدد صلاحياته لإدارة البنك الخاضع للتسوية، سواء على مستوى الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة من المركزي وتحت إشرافه المباشر.




