تحذير قانوني.. عقوبات صارمة ضد من يُجبر المواطنين على التصويت
عقوبات صارمة ضد من يُجبر المواطنين على التصويت

كتب :مؤمن علي
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من العقوبات التي تُطبق على من يرتكب تجاوزات خلال سير الانتخابات، وذلك لضمان نزاهة العملية وحماية حرية الناخبين.
وبحسب المادة رقم “65” من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أولًا: استخدام القوة أو التهديد لمنع مواطن من التصويت، أو لإجباره على اختيار رأي معين أثناء الانتخابات أو الاستفتاءات.
ثانيًا: من منح شخصًا آخر منفعة أو وعده بها، بهدف التأثير على اختياره أثناء التصويت، سواء للتصويت باتجاه معين أو للامتناع عنه، وكذلك كل من قبل أو طلب تلك الفائدة لنفسه أو لغيره.
ثالثًا: من قام بطباعة أو تداول أوراق التصويت أو بطاقات الاقتراع دون تصريح من الجهات الرسمية المختصة.
كما نصّ القانون على غرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائتي ألف جنيه، بحق من يروج أخبارًا أو شائعات كاذبة تخص الانتخابات أو أحد المرشحين، بقصد التأثير على النتائج، مع مضاعفة الحد الأقصى للغرامة إذا تم النشر في توقيت لا يسمح للناخبين بالتحقق من الحقيقة.
وفي حال ثبت علم المرشح بتلك المخالفات وموافقته عليها، يُعاقب بنفس العقوبة، مع حرمانه من الترشح في أي انتخابات نيابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي.