
كتبت: شهد تامر محمد
حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون الجمارك مجموعة من الضوابط لتنظيم إجراءات التظلمات وتسوية النزاعات الجمركية. ونصّت المادة 63 على أحقية أصحاب الشأن في تقديم تظلمات تتعلق بتحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها.
وتُشكّل لجان مختصة بمصلحة الجمارك للنظر في هذه التظلمات، بناءً على قرار يصدر من الوزير أو من يفوضه، بحيث يرأس اللجنة موظف بدرجة مدير عام على الأقل، وتضم في عضويتها اثنين من العاملين بالمصلحة. كما يحق لصاحب الشأن أو من ينوب عنه حضور جلسات اللجنة، التي تلتزم بالفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه، مع إصدار قرار مسبب.
وفي حال موافقة صاحب الشأن على قرار اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره به، يتم تحرير محضر بذلك وتلتزم المصلحة بتنفيذ القرار. كما تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.
وتناولت المادة 64 حالات استمرار النزاع، موضحة أنه يجوز لصاحب الشأن أو من يمثله طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، بشرط موافقة الوزير أو من يفوضه. ويتم تشكيل هيئة التحكيم برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، أو أحد أساتذة كليات الحقوق المقيدين بجدول التحكيم بوزارة العدل، إلى جانب محكمين، أحدهما يمثل مصلحة الجمارك والآخر يختاره صاحب الشأن.
وتصدر هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الآراء بشكل مسبب، متضمنة تحديد الجهة التي تتحمل نفقات التحكيم، ويكون القرار نهائيًا وملزمًا للطرفين، ولا يجوز الطعن عليه إلا في الحالات التي يحددها قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. كما تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ونفقاتها ومكافآت أعضائها.
وأخيرًا، نصّت المادة 65 على ضرورة أن تكون البضاعة تحت رقابة مصلحة الجمارك لقبول طلب التظلم أو التحكيم، مع مراعاة الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.