المادة 46 لقانون مساعدة ” المريض النفسى ” فى الهروب .
المادة 46 لقانون مساعدة " المريض النفسى "

كتبت : دينا حسين
نصت المادة 46 ” لقانون رعاية المريض النفسى” على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ال 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 3000 جنيهاً .
كما كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية طبقاً لأحكام المادة 46 للقانون .
ومن يرفض إعطاء المعلومات التى يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية، أو إعطاء معلومات مخالفة .
وأيضاً على من مكن شخص عمدا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى، من الهروب أو حتى المساعدة له .
ونصت المادة 46 للقانون ” المريض النفسى ” على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو علاج شخص مصاب ” بالمرض النفسى ” أو الإساءة إليه، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات .