
كتبت: شهد تامر محمد
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على حق الموظفة أو العاملة المؤمن عليها في الحصول على تعويض مالي عن أجرها خلال فترة الحمل والوضع، وذلك في إطار باب تأمين المرض.
وبحسب القانون، تستحق المؤمن عليها تعويضًا يعادل 75% من أجرها، وفقًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (76). ويُصرف هذا التعويض من الجهة المختصة خلال مدة إجازة الحمل والوضع، كما هو منصوص عليه في قانون الطفل أو قانون العمل أو اللوائح المنظمة للعاملين بالدولة والقطاعين العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بشرط أن تكون مدة اشتراكها في التأمين لا تقل عن عشرة أشهر.
وتشير المادة (75) من القانون إلى أن الهيئة المختصة بالتأمين الصحي تتولى علاج ورعاية المصاب أو المريض طبيًا حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه. ويشمل ذلك أيضًا الرعاية الطبية اللازمة للمؤمن عليهن أثناء فترتي الحمل والولادة.
أما المادة (76)، فتوضح أن في حالة مرض المؤمن عليه، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض يعادل 75% من الأجر اليومي المسدد عنه الاشتراك، لمدة تصل إلى 90 يومًا، ثم يُرفع التعويض إلى 85% بعد تلك المدة. ويُشترط ألا يقل التعويض عن الحد الأدنى للأجر المقرر قانونًا، ويُصرف طوال فترة المرض بحد أقصى 180 يومًا في السنة الميلادية.
وفي حالات الأمراض المزمنة، يُمنح المؤمن عليه تعويضًا يعادل أجر الاشتراك الكامل طوال مدة مرضه، إلى أن يشفى أو تستقر حالته بما يسمح له بالعودة إلى العمل، أو يتم إثبات عجزه الكامل.
كما يحق للجهة المسؤولة عن صرف التعويض وقف صرفه في حالة مخالفة تعليمات العلاج من قِبل المؤمن عليه.