حوادث

سائق أوبر متهم بدهس طفل في منطقة المعادي

نيوز بالعربي

كتبت ـ رغد غريب 

 

ألقت مديرية الأمن العام بالقاهرة القبض على سائق أوبر متهم بدهس طفل في منطقة المعادي.

 

 

 

وتلقت مديرية الأمن العام بلاغا يفيد بدهس طفل وهروب سائق السيارة من مكان الحادث. انتقل ضباط شرطة المعادي على الفور إلى مكان البلاغ وتبين لهم أن الطفل توفي تحت عجلات السيارة.

 

سائق أوبر

كشفت التحريات أن سائق أوبر هو المسؤول عن الحادث، وتم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة.

 

وطلبت النيابة على الفور إجراء تحقيق تكميلي للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادث.

 

عقوبات المخالفين

ينص قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018 (قانون الأوبرا وكريم)، على ما يلي يعاقب بغرامة تصل إلى 20,000 جنيه كل من يقوم بتشغيل مركبة لأداء الخدمات دون الحصول على تصريح تشغيل أو بطاقة تشغيل لمخالفة أحكام القانون.

 

تنص المادة 16 على ما يلي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تزيد على 20,000 جنيه كل من قام بأي من الأفعال التالية

 

– قيادة مركبة بغرض التشغيل دون الحصول على تصريح تشغيل أو بطاقة تشغيل.

 

– تشغيل مركبة دون إبراز علامة وصفية أثناء أداء الخدمة.

 

– مخالفة أي من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (17) : في حالة مخالفة أحكام المواد (9)، (10)، (12) من هذا القانون، تعاقب الشركة المرخص لها بتقديم أو أداء الخدمات بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه و يلغى ترخيص تشغيلها.

 

الالتزام بأداء الخدمات

يحتوي القانون على المادة 9 التي تحترم حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، والتي تنص على أنه يجوز للشركات المرخص لها بتقديم أو أداء الخدمات والشركات التابعة لها أن تقوم، بناء على طلبها، وبناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من سلطات الأمن القومي، بتزويد السلطات بأي بيانات أو معلومات الالتزام بتزويد سلطات الأمن الوطني بالقدرات التقنية في شكل بيانات ومعدات وأنظمة و برمجيات، وفقاً لاحتياجات السلطات المذكورة، لكي تتمكن السلطات المذكورة من ممارسة صلاحياتها وفقاً للقانون.

 

حماية البيانات

تلزم المادة 10 من القانون الشركات والشركات التابعة لها المصرح لها بتقديم أو أداء الخدمات بحماية قواعد بياناتها و معلوماتها بما يحفظ سريتها ويمنع اختراقها أو إفسادها.

 

كما أنها ملزمة بتخزينها مباشرة وبسهولة لمدة 180 يوماً متتالية و إتاحتها عند طلب الجهات الأمنية الوطنية أو الجهات الحكومية المختصة، على أن يتم تحديد البيانات والمعلومات التي سيتم تخزينها من قبل رئيس مجلس الوزراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى