
كتبت ـ رغد غريب
تصدر المحكمة الدستورية العليا غدًا السبت حكمها في دستورية المادة 101 (2) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن قانون الإثبات.
وتدفع الدعوى، المرفوعة باسم قضية المحكمة الدستورية رقم 130 لسنة 33 قضائية، بعدم دستورية المادة 101 (2) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات.
المحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة 101 من القانون نفسه على أن ”للحكم الذي اكتسب سلطة قضائية سابقة سلطة في الفصل في الحقوق ولا يجوز له قبول البينة المخالفة لهذه السلطة، ولكن هذه السلطة لا تكون لهذه السلطة إلا في المنازعات بين الخصوم أنفسهم بشأن الحق ذاته، دون أن يغير من طبيعته. وتعترف المحاكم بهذه السلطة حسب تقديرها الخاص.