حوادث

نشر تفاصيل عن العامل المتهم بالاتجار بالحشيش في دار السلام

كتبت ـ رغد غريب

العامل المتهم بالاتجار في الحشيش في دار السلام
كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 165 أحوال دار السلام 2024، والقضية الجنائية رقم 468 أحوال جنائية 2024 حلوان 2024، أن المتهم العامل عبد الله كامل 21 سنة كان يحوز مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال التي يجيزها القانون.

ولضمان عدم وقوع أي شخص في فخ العقوبة، فإن عقوبات الاتجار في المواد المخدرة بموجب قانون العقوبات هي كالتالي

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من يتورط في الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد وربما الإعدام، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف جنيه مصري أو خمسمائة ألف جنيه مصري إذا كان المخدر أو المنتجات الزراعية ذات الصلة مصدرة أو مستوردة.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، حسب وقائع القضية والظروف المشددة.

أسباب التخفيف
وفقًا لقانون العقوبات، فإن عقوبة الاتجار بالمخدرات هي الحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة، وتخفف إلى الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات مع وجوب دفع غرامة تتراوح بين 200 جنيه مصري و5000 جنيه مصري. كل هذا إذا كانت المادة المخدرة المضبوطة من المواد المخدرة ضعيفة أو طبيعية وذلك بحسب المعمل الجنائي وتقرير المعمل الجنائي عن المادة المخدرة المضبوطة وإدانة المتهم المضبوط متلبساً بالجرم المشهود.

وفيما يتعلق بتعاطي العقاقير المخدرة، فطبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات، فإن عقوبة متعاطي المخدرات تحددها المادة 39 من قانون العقوبات بالحبس سنة وغرامة من ألف جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه إذا ضبط في مكان مخصص أو معد لتعاطي المخدرات وتعاطى المخدرات مع علمه بذلك. وإذا كان المخدر هيروين أو كوكايين تضاعف العقوبة إلى سنتين.

وتعمل كمية ونوع المواد المخدرة المضبوطة، والجداول الموجودة فيها على تحديد العقوبات على المتاجرين والمتعاطين لهذه المواد، على عكس العقوبات التي توقع على المتاجرين بالكوكايين وإدمان الهيروين، وهي مواد تنتمي إلى الجدول الأول للمواد المخدرة، مثل حبوب الترامادول المخدرة, وفي معظم الحالات، لا تصل العقوبات في هذه الحالات إلى أكثر من ثلاث سنوات سجن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى